١- فرض ديني على الإنسان أن يُقرِض فقراء بني إسرائيل، كما ورد: "إِذَا أَقْرَضْتَ شَعْبِي الْفَقِيرَ الَّذِي مَعَكَ". وعلى الرغم من استخدام كلمة "إِذَا"، فقد فسّرها حكماء اليهود بأنها ليست اختيارية بل إلزامية، كما جاء في تفسير المِيخِلتا: "إِذَا أَقْرَضْتَ شَعْبِي"، فهي واجب وليست خيارًا. أما استخدام صيغة "إِذَا"، فيُفَسَّر على النحو التالي: "إِذَا أَقْرَضْتَ شَعْبِي" يُقصد بها أن الإقراض يكون لشعب إسرائيل وليس للأجنبي.
ويُفضل أن يتم الإقراض للفقراء الأقرب صلة بالإنسان، ثم فقراء مدينته قبل فقراء مدينة أخرى. والإقراض يُعتبر أعظم أجرًا من الصدقة؛ لأن المُحتاج الذي يطلب الصدقة يكون قد وصل إلى مرحلة السؤال، بينما المُقترِض لم يصل بعد إلى هذا الحد.
وقد أكّدت التوراة على خطورة الامتناع عن إقراض الفقير، حيث جاء: "وَتَسُوءُ عَيْنُكَ بِأَخِيكَ الْفَقِيرِ". ومن يُقرِض فقيرًا وقت حاجته، يُقال عنه: "حِينَئِذٍ تَدْعُو وَالرَّبُّ يُجِيبُ".
٢ - حتى الغني إذا احتاج إلى الاقتراض، فإنه من الواجب أن يُقرَض وأن يُقدم له الدعم، سواء بالكلمات أو بتقديم النصيحة.
٣- يُحظر الإقراض دون وجود شهود، حتى لو كان المُقترض عالمًا في الدين، إلا إذا كان الإقراض مقابل رهن. ومن يُقرِض بوثيقة مكتوبة فمن باب أولى.
٤- لا يجوز للمقرض مطالبة المُقترض، وذلك حال علمه بعدم قدرته على السداد. وحتى المرور أمامه ممنوع، لأن ذلك يُسبب له حرجًا؛ فقد ورد في ذلك: "لَا تَكُنْ لَهُ كَالْمُرَابِي".
٥- كما يُحرَّم على المُقرِض أن يُطالب المقترض إذا كان عاجزًا عن السداد، كذلك يُحرَّم على المقترض أن يحتجز مال غيره الذي بحوزته ويماطله بقوله: "اذهب وارجع لاحقًا"، بينما هو قادر على السداد. فقد ورد في ذلك: "لا تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: اذهبْ وارجعْ".
٦- يحظر على المقترض أن يأخذ القرض وينفقه في غير حاجة ضرورية، إلى أن يفقد القرض، ويصبح عاجزًا عن سداده، حتى لو كان المُقرِض غنيًا جدًا. ومن يفعل ذلك يُعتبر آثما. وقد أوصى الحكماء في ذلك بقولهم: "ليكن مال غيرك عزيزًا عليك كأنه مالك". وإذا كان المُقرِض يعرف أن المقترض لا يهتم بأموال الآخرين، فمن الأفضل ألا يُقرِضه بدلاً من أن يُقرضه ويُضطر لاحقًا إلى مطالبته، مما يجعله يقع في مخالفة النص القائل: "لا تكن له كالمرابي".
٧- المقرض الذي يُقرض مقابل رهن يجب أن يحذر من استخدام الرهن، لأن ذلك يُعتبر كالفائدة المحرمة. وإذا كان الرهن أداة مثل منشار أو فأس أو ما شابه مما يعود بأرباح كبيرة ويتعرض لنقصان بسيط فقط، يُسمح له بتأجير الرهن للآخرين دون إذن المقترض، ويخصم عائد التأجير من دين المقترض. ذلك أن المقترض يفترض عادةً أنه راضٍ عن هذا الترتيب. وهناك من يقول إنه يجوز تأجير الرهن للآخرين فقط وليس للمقرض نفسه، حتى لا يُشتبه بأنه يستخدمه مجانًا كتعويض عن القرض.
٨- إذا أراد المقرض أخذ رهن من المقترض، ليس أثناء تقديم القرض بل في وقت لاحق، فلا يجوز له القيام بذلك إلا بأمر من المحكمة.
٩- ينبغي للإنسان أن يبتعد قدر الإمكان عن الكفالات والودائع كلما أمكن ذلك.
١٠- من كان لديه سند دين ضد شخص آخر، والسند بدأ يتلف أو يوشك على المحو، يجب أن يتوجه إلى المحكمة ليتم توثيقه هناك.
١١- يحرم الاحتفاظ بسند دين مسدد داخل المنزل، كما ورد: "ولا تُسكن الظلم في خيمتك".
١٢- كما يجب الحرص على حفظ الوديعة، يجب الحرص بشكل أكبر على حفظ الرهن، لأن المقرض يُعتبر كحارس بأجر للرهن. وكما أن حارس الوديعة لا يجوز له تسليمها لشخص آخر ليحفظها، كذلك لا يجوز للمقرض إيداع الرهن لدى شخص آخر أو رهنه دون علم صاحبه.
١٣- إذا أقرض شخصٌ آخر بناءً على رهن، مع اشتراط أنه إذا لم يسدد القرض في وقت محدد يصبح الرهن ملكًا له، يجب أن يُوضح للمقترض وقت القرض: "إذا لم تفدِ الرهن حتى تاريخ محدد، يصبح مملوكًا لي من الآن".
١٤- من يعلم أنه مدين لصاحبه، وصاحبه يقول له: "أنا متأكد أنك لست مدينًا لي"، فإنه معفى من السداد، لأن ذلك يُعتبر تنازلًا من الطرف الآخر.
١٥- إذا أراد المقترض سداد دينه عبر وسيط، بمجرد أن يسلّم النقود إلى الوسيط تُعتبر النقود قد وصلت إلى المقرض. وإذا ندم المقترض لاحقًا وأراد استرداد النقود من الوسيط ليسدد الدين مباشرة للمقرض لاحقًا، فهذا غير مسموح لأنه يُعتبر تصرفًا دون إذن. وكذلك يحرم على الوسيط إعادة النقود إلى المقترض.
المصدر: קיצור שולחן ערוך, הרב שלומו גאנצפריד, הלכות הלוואה
